responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 433


< فهرس الموضوعات > المقصد السادس : في الخمس < / فهرس الموضوعات > المقصد السادس : في الخُمس وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : فيما يجب فيه < / فهرس الموضوعات > الفصل الأوّل : فيما يجب فيه وفيه ثلاثون بحثاً :
1497 . الأوّل : يجب الخمس في سبعة أصناف :
الغنائم من دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، وفاضل مؤونته ومؤونة عياله عن السّنة من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، والحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ، وأرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم .
1498 . الثاني : الغنائم التي تُؤخذ من دار الحرب ، يجب فيها الخمس ممّا حواه العسكر ، وما لم يحوه ، أمكن نقله أو لا ، ممّا يصحّ تملّكه .
1499 . الثالث : ما يؤخذ في دار الحرب منهم ، إذا كان في أيديهم غصباً من مسلم أو معاهد ، لا يجب الخمس فيه ، ويجب ردّه على المغصوب منه .
1500 . الرابع : الخمس يجب في الغنيمة قلّت أو كثرت .

433

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست