نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 435
ولو تخلّل ترك العمل للاستراحة مثلاً ، أو لإصلاح آلة ، أو طلب أكل ، أو معادن ، أو خرج بين المعدنين تراب ، أو شبهه ، وجب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب ، ثمّ يجب في الزائد مطلقاً . 1504 . الثامن : النصاب معتبر في الذهب وما عداه بالقيمة ، ولو اشتمل المعدن على جنسين ، ضمّ أحدهما إلى الآخر ، سواء كانا ذهباً أو فضّةً أو لا . 1505 . التاسع : لا يعتبر الحول في المعادن . 1506 . العاشر : المعدن إن كان في ملك ، ملكه صاحب الملك ، فيخرج خمسه ، والباقي له ، وإن كان في مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده . 1507 . الحادي عشر : قال الشيخ : يمنع الذميّ من العمل في المعدن ، فإن أخرج منه شيئاً ملكه ، وأُخذ منه الخمس ( 1 ) . 1508 . الثاني عشر : الخمس يجب في المخرج من المعدن ، ويملك المخرج الباقي ، ويستوي في ذلك الصغير والكبير ، ولو كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه الخمس ، ولو استخرج العبد معدناً ، ملكه سيّده ، ووجب على مولاه خمسه . 1509 . الثالث عشر : لو باع الواجد جميع المعدن ، فالخمس عليه ، ويجب خمس المعدن لا خمس الثمن . 1510 . الرابع عشر : الكنز هو المال المدفون في الأرض ، ويجب فيه الخمس ، سواء وجد في أرض الحرب ، أو أرض العرب .
1 . الخلاف : 2 / 120 ، المسألة 144 من كتاب الزكاة .
435
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 435