responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429


أنّ الفطرة على الورثة إن قيل بانتقال التركة إليهم كالراهن ، وإلاّ فالوجه ما قاله الشيخ .
1484 . الثامن : العبد إذا كان نصفه حرّاً وهاياه مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ، ففي اختصاصه بالفطرة تردّد ، أقربه العدم .
1485 . التاسع : يستحبّ إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلّى ، ويتضيّق عند الصلاة .
وهل يجوز تقديمها على هلال شوال ؟ الأقوى عندي جواز ذلك من أوّل رمضان لا أكثر .
1486 . العاشر : لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختياراً ، فإن أخّرها أثم ، ولو لم يتمكّن لم يأثم إجماعاً ، ثمّ إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان ، وإن لم يكن قد عزلها فالأقرب صيرورتها قضاء ، وقيل : أداء ( 1 ) وقيل : يسقط ( 2 ) ويصحّ العزل إذا عزلها المالك ، ويضمن بالتأخير عنه مع وجود المستحقّ .
ويجوز نقلها من بلده مع عدم المستحقّ فيه ، ومعه على الخلاف ( 3 ) ويضمن .
1487 . الحادي عشر : يجوز أن يخرجها من المال الغائب عنه ، والأفضل إخراجها من بلد المال ( 4 ) وقسمتها فيه .


1 . القائل هو الشيخ في الإقتصاد : 285 . 2 . القائل المفيد في المقنعة : 249 . 3 . لاحظ الأقوال في المختلف : 3 / 312 . 4 . في « أ » : من بلد المالك .

429

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست