نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 428
1478 . الثاني : لو وُهب له عبد فأهلّ شوال ، ولم يقبض فالفطرة على الواهب ، ولو قبل ومات قبل القبض ، فقبض الوارث ، قال الشيخ : تجب الفطرة عليه ( 1 ) ، وليس بجيّد . 1479 . الثالث : لو وُلد له ولد بعد الهلال ، أو تزوّج ، أو اشترى أو أسلم ، أو بلغ ، أو صار غنيّاً ، أو زال جنونه ، لم تجب الفطرة ، ولو كان قبله وجبت وإن كان قبل الغروب بشئ يسير . 1480 . الرابع : لو مات له ولد ، أو مملوك ، أو طلّق زوجته ، أو باع عبده قبل الغروب فلا زكاة ، وتجب فيما بعده على الخلاف ، ولو مات العبد بعد الهلال ، قبل إمكان الأداء عنه ، وجب الإخراج عنه . 1481 . الخامس : لو أوصى له بعبد ، ثم مات الموصي بعد الهلال ، فالزكاة عليه ، وإن مات قبله ، فإن قبل الموصى له قبل الهلال أيضاً ، فالزكاة على الموصى له ، وإن قبل بعده ، قال الشيخ : لا زكاة على أحد ( 2 ) . 1482 . السادس : لو مات الموصى له ، كان للوارث القبول ، فإن قَبل قبل الهلال ، وجبت الفطرة ، وهل تجب عليه أو في مال الموصى له ؟ قال الشيخ بالأوّل ( 3 ) ، وهو جيّد . 1483 . السابع : لو مات بعد الهلال وعليه دين ، ففطرة عبده في تركته ، ولو ضاقت التركة وقع التحاصّ بين الفطرة والدين . ولو مات قبل الهلال ، قال الشيخ : لا يلزم أحداً فطرته إلاّ أن يعوله ( 4 ) والوجه