responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 430


1488 . الثاني عشر : يصرف الفطرة إلى من يصرف إليه زكاة المال ، ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقاً ، ولا يجوز صرفها إلى غير المستحقّ .
والمستضعف غير مستحقّ ، خلافاً للشيخ ( 1 ) ولو فقد المستحقّ جاز التأخير ، ولا ضمان مع وجود المستضعف .
1489 . الثالث عشر : يجوز صرفها إلى واحد ، ويجوز للجماعة صرف صدقتهم إلى الواحد دفعة ، وعلى التعاقب ما لم يبلغ إلى حدّ الغنى .
1490 . الرابع عشر : لو أخرجها إلى المستحقّ فأخرجها آخذها إلى دافعها ، بأن يكون الفقير قد أخذها وتصدّق بها جاز .
1491 . الخامس عشر : يستحبّ تخصيص الأقارب بها ، ثمّ الجيران مع وجود الأوصاف ، ويستحبّ ترجيح أهل الفضل في العلم والدين .
1492 . السادس عشر : يجوز للمالك أن يتولّى التفرقة بنفسه ، ويستحبّ صرفها إلى الإمام أو نائبه ، ولو تعذّر ، صرفت إلى الفقيه المأمون من الإماميّة .
1493 . السابع عشر : يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الزكاتين ، ولا يكلّف بيع ذلك ولا بعضه .
1494 . الثامن عشر : يستحبّ أن لا يعطى الفقير أقلّ من صاع ، ويجوز أن يعطى أصواعاً ، ولو اجتمع جماعة لا يسعهم الأصواع جاز أن يعطى الواحد أقلّ من صاع .


1 . المبسوط : 1 / 242 .

430

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست