نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 422
ولو استأجرت خادماً وشرطت نفقته ، فإن اختار الزوج ذلك وجبت فطرته ، وإلاّ فلا . 1449 . الرابع عشر : يخرج عن ولده مع العيلولة صغيراً كان أو كبيراً ، موسراً أو معسراً . 1450 . الخامس عشر : لو كان الولد صغيراً معسراً ، وجبت فطرته على الأب ، ولو كان موسراً فنفقته في ماله ، فإذا لم يعله الأب تبرّعاً ، قال الشيخ : لا تسقط الفطرة عن الأب ، لأنّه من عياله ( 1 ) والوجه عندي سقوط الفطرة عن الأب ، لانتفاء العيلولة وجوباً وتبرّعاً ، وعن الولد لانتفاء التكليف . أمّا الكبير فيجب فطرته عليه ، ولو كان فقيراً فعلى الأب ، وكذا البحث في الآباء والأجداد . وحكم ولد الولد حكم الولد ، سواء كان ولد ابن أو بنت . 1451 . السادس عشر : لو كان للولد خادم ، فإن كان محتاجاً إليه ، للزمانة أو الصغر ، ففي وجوب فطرته على الأب مع إعسار الولد ( 2 ) تردّد . 1452 . السابع عشر : يجب على المولى الإخراج عن عبده ، وإن كان غائباً ، أو آبقاً ، أو مرهوناً ، أو مغصوباً ، سواء رجا عوده أو لا ، وسواء كان مطلقاً ، أو محبوساً ، كالأسير مع علم حياته ، ولو لم يعلم حياته ، قال الشيخ : لا يلزمه الفطرة
1 . الخلاف : 2 / 134 ، المسألة 164 من كتاب زكاة الفطرة . 2 . هذا ما أثبتناه ، ولكن في النسختين : « اعتبار الولد » وهو تصحيف . قال المصنِّف في المنتهى : لو كان لابنه الصغير خادم ، فإن كان الابن محتاجاً إليه للزمانة أو الصغر ، قال الشافعي : تجب فطرته على الأب مع إعسار الولد ، وعلى الولد إن لم يكن كذلك ، وعندي فيه توقف . منتهى المطلب : 1 / 534 ( ط القديم ) .
422
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 422