نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 421
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
والزوجة الصغيرة ، وغير المدخول بها إذا لم تُمكّنا من أنفسهما ، لم تجب عليه نفقتهما ولا فطرتهما . 1444 . التاسع : المطلّقة رجعيّةً يجب على الزوج إن لم يخرج عنها ، أمّا البائن فلا يجب عليه عنها ، ولو كانت حاملاً وأوجبنا النفقة للحمل فكذلك ، وإلاّ وجبت . 1445 . العاشر : المتمتّع بها لا تجب فطرتها على الزوج إلاّ أن يعولها تبرّعاً . 1446 . الحادي عشر : زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة فلا زكاة على الزوج قطعاً . وهل يسقط عن الزوجة ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) وعندي فيه إشكال ، والأصل فيه انّ الوجوب إن ثبت على الزوج ابتداء ، فالوجه ما قاله الشيخ ، وإن وجبت عليها ويتحمّلها الزوج ، فالفطرة واجبة عليها . وكذا البحث في أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك ، نصّ الشيخ على سقوط فطرتها عن مولاها ( 2 ) والبحث كما تقدّم . 1447 . الثاني عشر : لو أخرجت الزوجة عن نفسها ، فإن كان بإذن الزوج أجزأ عنها ، وإلاّ فلا . 1448 . الثالث عشر : لو كانت الزوجة من أهل الاخدام فاتّخذت خادماً بأُجرة ، لم تجب على الزوج فطرته إذا لم يعله وإن كان ملكاً لها ، فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجب عليه فطرته ، وإلاّ فلا .
1 . المبسوط : 1 / 241 . 2 . المبسوط : 1 / 241 .
421
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 421