نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 423
عنه ( 1 ) وأوجبها ابن إدريس 2 ، وعندي في ذلك نظر . 1453 . الثامن عشر : قال الشيخ : لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب ولا على المالك 3 ، وليس بجيّد . 1454 . التاسع عشر : إذا اشترى عبداً ونوى به التجارة في يد المضارب وجبت عليه فطرته . ولا تسقط زكاة التجارة فيه ندباً أو وجوباً على الخلاف ، ولو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب ، وجبت فطرتهم على المالك . 1455 . العشرون : لو ملك عبده عبداً ، فإن أحلنا التمليك ، فالزكاة على المولى ، وإن سوّغناه ، فالأقرب وجوبها على المولى أيضاً . 1456 . الحادي والعشرون : فطرة العبد المكاتب المشروط على مولاه ، والوجه أنّ زوجته كزوجة القنّ . 1457 . الثاني والعشرون : من نصفه حرّ ونصفه مملوك ، فعلى المولى نصيب الرقيّة ، وعلى العبد نصيب الحرّيّة إن ملك بها نصاباً . ولو كان أحدهما معسراً ، سقط نصيبه ، ووجب على الآخر ، ولو كان بين السيّد والعبد مهاياة ، أو بين أرباب العبد المشترك لم تدخل الفطرة فيه . 1458 . الثالث والعشرون : القنّ إذا تزوّج بإذن مولاه ، كانت فطرة امرأته على مولاه ، سواء كانت حرّة أو أمة ، أمّا لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرّة ، وعلى مولاها إن كانت أمة . 1459 . الرابع والعشرون : المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة ، وجبت فطرتهما على المولى .