responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 420


1439 . الرابع : إنّما تجب على الغنيّ ، وهو من ملك قوت سنته له ولعياله ، أو يكون ذا كسب ، أو صنعة يقوم بأوده وأود عياله وزيادة مقدار الزكاة ، وللشيخ هنا قول آخر ( 1 ) .
1440 . الخامس : النيّة معتبرة في إخراجها ، فالكافر تجب عليه ولا يصحّ منه أداؤها ، وتسقط بالإسلام بعد الهلال لا قبله .
ولو أسلم عبد الكافر قبل الهلال ولم يبع ، لم يكلّف مولاه الإخراج عنه .
1441 . السادس : الفطرة تجب على أهل البادية ، كما تجب على أهل الحضر .
1442 . السابع : يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه وعن جميع من يعوله ، سواء كان للعائل ولاية أو لا ، وسواء كان المعُول مسلماً أو كافراً ، حرّاً أو عبداً ، قريباً أو بعيداً ، غنيّاً أو فقيراً ، وسواء وجبت العيلولة أو تبرع بها .
ويجب عليه الإخراج عن زوجته وعبده إن لم يعلهما غيره ، ولو عالهما غيره ، وجبت على العائل .
1443 . الثامن : يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته وإن كانت غنيّة ، ولا يجب عليها ، وكذا كل من وجبت زكاته على غيره يسقط عنه ، وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضّيف الغنيّ والمرأة الموسرة .
ولو نشزت سقطت مؤونتها ولم تجب عليه فطرتها ، وابن إدريس أخطأ هنا ، حيث أوجبها عليه وادّعى الإجماع ( 2 ) وهو غريب .


1 . المبسوط : 1 / 240 . 2 . السرائر : 1 / 466 .

420

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست