responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 419


< فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في زكاة الفطرة وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في من تجب عليه < / فهرس الموضوعات > الفصل الأوّل : في من تجب عليه وفيه واحد وثلاثون بحثاً :
1436 . الأوّل : زكاة الفطرة واجبة بشرط الحريّة والتكليف والغنى ، فلا تجب على المملوك ، بل تجب على السيّد ابتداء .
وحكم أُمّ الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، حكم القنّ ، أمّا المطلق فإن لم يؤدّ شيئاً فالفطرة على المولى ، وكذا إن أدّى وعاله مولاه ، وإن أنفق من كسبه وجب عليه وعلى السيد بالحصص ، إن ملك بالحريّة ما يجب معه الزكاة .
1437 . الثاني : لا زكاة على الصبيّ والمجنون . ولا يجب على الوليّ الإخراج عنهما إجماعاً ، وكذا لا تجب على من أهلّ شوال وهو مغمى عليه .
1438 . الثالث : الفقير لا زكاة عليه ، وهو من يحلّ له أخذ زكاة المال ، وقال ابن الجنيد : يجب على من فضل عنده من مؤونته ومؤونة عياله صاع ( 1 ) وليس بمعتمد .


1 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 593 .

419

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست