نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 416
في بلدها فإنّ النقل سائغ مع ظنّ السلامة إجماعاً ، ولا ضمان مع عدم التفريط . 1424 . الثلاثون : لو كان المالك في غير بلد المال ، استحبّ إخراجها في بلد المال ، ولو كان بعضه عنده استحبّ أن يخرج عن كلّ مال في بلده . 1425 . الواحد والثلاثون : لو فقد المستحقّ استحبّ له عزلها والإيصاء بها ، ولو أدركته الوفاة وجبت الوصيّة بها . 1426 . الثاني والثلاثون : لو اتّصف المستحقّ بصفات مختلفة ، جاز أن يأخذ بكلّ وصف قسطاً . 1427 . الثالث والثلاثون : أقلّ ما يُعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل وهو خمسة دراهم أو نصف دينار ، قاله الشيخان ( 1 ) وابنا بابويه ( 2 ) وهو الأشهر في الروايات ( 3 ) . وقال ابن الجنيد ( 4 ) وسلاّر ( 5 ) ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو قيراطان ، ولم يقدّره المرتضى ( 6 ) ولا حدّ لأكثر ما يُعطى . 1428 . الرابع والثلاثون : يستحبّ أن يعطى زكاة الأثمان والغلاّت أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات ، وزكاة النعم أهل التجمّل .
1 . المفيد في المقنعة : 243 ; والشيخ في النهاية : 189 . 2 . الفقيه : 2 / 10 في ذيل الحديث 27 . 3 . لاحظ الوسائل : 6 / 177 ، الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة . 4 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 590 . 5 . المراسم : 133 . 6 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : 79 .
416
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 416