responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417


1429 . الخامس والثلاثون : لو كان الفقير يترفّع عن الزكاة ، جاز إعطاؤه ، ولا يشعر بأنّها زكاة .
1430 . السادس والثلاثون : يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها .
1431 . السابع والثلاثون : من أُعطي شيئاً ليفرّقه في قبيل وكان منهم ، فإن كان المالك قد عيّن لم يتعدّ تعيينه ، وإن لم يعيّن جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد .
1432 . الثامن والثلاثون : أهل السُّهمان إنّما يستحقّون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم ، فإذا مات فقير قبل الأخذ ، لم ينتقل إلى وارثه شئ .
1433 . التاسع والثلاثون : يكره للرجل شراء صدقته واستيهابها ، وبالجملة يملكها اختياراً ، وليس بمحرّم ، ولا بأس بعودها إليه بميراث وشبهه من غير كراهية ، وكذا لو احتاج إلى شرائها ، زالت الكراهية .
1434 . الأربعون : العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة ، والرواية ( 1 ) به وان كانت ضعيفة ( 2 ) إلاّ أنّ محقّقي علمائنا عملوا بها .
1435 . الواحد والأربعون : لو ادّعى المالك الإخراج ، قُبِل قولُه من غير بيّنة ولا يمين ، وكذا لو قال : هي وديعة ، أو لم يحل الحول .


1 . لاحظ الوسائل : 6 / 203 ، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 و 3 . 2 . قال المصنِّف في التذكرة : 5 / 351 : والرواية ضعيفة السند ، لأنّ في طريقها ابن فضال وابن بكير ، وهما فطحيان .

417

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست