نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 415
ولو كان مملوكه مكاتباً ، جاز أن يدفع إليه مولاه من زكاته ، ما يعينه على فكّ رقبته ، ومنع منه ابن جنيد ( 1 ) . 1420 . السادس والعشرون : لو سافرت زوجته ، كان الزائد عن نفقة الحضر محتسباً من سهم ابن السبيل ، ولو كان بغير إذنه ، كانت عاصيةً فلا تعطى شيئاً . ولو كانت مكاتبة جاز لزوجها دفع ما يعينها على فك رقبتها ، وكذا لو كانت غارمة . 1421 . السابع والعشرون : يجوز أن يخصّ بالزكاة كلّها شخص من صنف واحد ، والأفضل صرفها إلى الأصناف بأسرهم . ويجوز تفضيل بعضهم على بعض ، وأن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد عليه دفعةً ، فلو دفع إليه ما يغنيه حرم الزائد . 1422 . الثامن والعشرون : الغارم يُعطى قدر الدّين خاصّة ، قلّ أو كثر ، وكذا المكاتب وابن السبيل ، والغازي يُعطى ما يكفيه لغزوه . والعامل يعطى سهمه أو أُجرته ، ولو عيّن له الإمام أُجرة ، وقصر السهم تمّمه الإمام من بيت المال أو من سهم غيره ، ولو زاد نصيبه عن أُجرته ردّ الزائد على باقي السُّهمان . 1423 . التاسع والعشرون : في تحريم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحقّ قولان ( 2 ) أقربهما الكراهيّة ، ولو نقلها ضمن ، أمّا لو لم يوجد المستحقّ