نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 414
أمّا الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل ، فإنّهم يعطون مراعى ، فإن صرف المكاتب ما أخذه في الكتابة ، وإلاّ استعيد إن دفع إليه ليصرفه فيها ، ولو لم يف بما عليه واسترقه سيّده ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يرتجع ( 1 ) . والغارم إن صرف سهمه في الدين ، وإلاّ فالوجه ارتجاعه ، خلافاً للشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) . والغازي إن صرف سهمه في الغزو ، وإلاّ استُعيد ، ولو فضل منه فَضْلٌ ( 3 ) بعد الغزو لم يستعد . وابن السبيل إن دفع صرف سهمه في مؤونة سفره ، وإلاّ استُعيد ، خلافاً للشيخ ( 4 ) ولو فضل معه شئ في بلده من الصدقة استُعيد . 1418 . الرابع والعشرون : الغازي ، والعاملون عليها ، والغارم لمصلحة ذات البين ، يأخذون مع الغنى والفقر والباقي إنّما يأخذون مع الفقر لا غير ، وابن السبيل يأخذ وان كان غنيّاً في بلده لفقره في بلد الأخذ ( 5 ) . 1419 . الخامس والعشرون : من تجب نفقته ، لو كان غازياً ، أو عاملاً ، أو مكاتباً ، جاز أن يدفع إليه من سهم من اتّصف بصفته ، ولو كان ابن سبيل ، دفع إليه ما يحتاج إليه لسفره ممّا يزيد عن النفقة الأصلية ، كالحمولة ومؤونة الطريق .
1 . المبسوط : 1 / 254 ; والخلاف : 4 / 235 ، المسألة 18 من كتاب الصدقات . 2 . الخلاف : 4 / 235 ، المسألة 18 من كتاب الصدقات . 3 . في « أ » : فضلة . في لسان العرب : الفَضْل والفضلة : البقية من الشئ . 4 . الخلاف : 4 / 235 ، المسألة 18 من كتاب الصدقات . 5 . في « ب » : في بلد الآخر .
414
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 414