responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 394


وإن تغيّرت حال الدافع ، ردّها الإمام على المالك ، وإن تغيّرت حال المدفوع إليه ، ردّها الإمام على غيره .
ولو كان تغيّر المدفوع إليه قبل الدفع ، ضمنها الساعي مع التفريط وعدمه .
ولو تسلّف بمسألتهما ، وحال الحول ، ولم تتغيّر الحال ، فقد وقعت موقعها ، وإن تغيّرت بعد الدفع فالحكم ما مضى ، وإن كان قبله وهلكت من غير تفريط ، قال الشيخ : الأولى أن يكون منهما ، لأنّ كلّ واحد منهما أذن به ( 1 ) ولو تسلّف بمسألة الفقراء ولم تتغير الحال ، فقد وقعت موقعها ، وإن تغيّرت بعد الدفع ، فكما تقدّم ، وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي ، قال الشيخ : يضمن أهل السُّهْمان ( 2 ) .
ولو تسلّفها بإذن المالك خاصّة ، ولم تتغيّر الحال ، وقعت موقعها ، وإن تغيّرت بعد الدفع فكما تقدّم ، وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي فالمالك ضامن ، لأنّ الساعي أمينه .
1340 . الحادي عشر : ما يتعجّله المستحقون متردّد بين الزكاة والاسترداد ، فلو تغيّرت حال المالك أو الفقراء قبل الحول ، استعيد .
وكلّ موضع يستعيد المالك ، فأنّه يأخذ العين مع وجودها ، والمثل مع عدمها ، ولو تعذّر أو لم تكن مثليّة ، استعاد القيمة ، ويقع التردّد بين اعتبار ( 3 ) القيمة يوم التلف أو يوم القبض .


1 . المبسوط : 1 / 228 . 2 . المبسوط : 1 / 228 . السُّهْمان - بضم السين - جمع السهم . لسان العرب . 3 . في « أ » : ويقع التردّد من اعتبار .

394

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست