نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 394
وإن تغيّرت حال الدافع ، ردّها الإمام على المالك ، وإن تغيّرت حال المدفوع إليه ، ردّها الإمام على غيره . ولو كان تغيّر المدفوع إليه قبل الدفع ، ضمنها الساعي مع التفريط وعدمه . ولو تسلّف بمسألتهما ، وحال الحول ، ولم تتغيّر الحال ، فقد وقعت موقعها ، وإن تغيّرت بعد الدفع فالحكم ما مضى ، وإن كان قبله وهلكت من غير تفريط ، قال الشيخ : الأولى أن يكون منهما ، لأنّ كلّ واحد منهما أذن به ( 1 ) ولو تسلّف بمسألة الفقراء ولم تتغير الحال ، فقد وقعت موقعها ، وإن تغيّرت بعد الدفع ، فكما تقدّم ، وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي ، قال الشيخ : يضمن أهل السُّهْمان ( 2 ) . ولو تسلّفها بإذن المالك خاصّة ، ولم تتغيّر الحال ، وقعت موقعها ، وإن تغيّرت بعد الدفع فكما تقدّم ، وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي فالمالك ضامن ، لأنّ الساعي أمينه . 1340 . الحادي عشر : ما يتعجّله المستحقون متردّد بين الزكاة والاسترداد ، فلو تغيّرت حال المالك أو الفقراء قبل الحول ، استعيد . وكلّ موضع يستعيد المالك ، فأنّه يأخذ العين مع وجودها ، والمثل مع عدمها ، ولو تعذّر أو لم تكن مثليّة ، استعاد القيمة ، ويقع التردّد بين اعتبار ( 3 ) القيمة يوم التلف أو يوم القبض .
1 . المبسوط : 1 / 228 . 2 . المبسوط : 1 / 228 . السُّهْمان - بضم السين - جمع السهم . لسان العرب . 3 . في « أ » : ويقع التردّد من اعتبار .
394
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 394