نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 393
وعندي أنّ هذه الروايات محمولة على سبيل القرض على الزكاة ، لا أنّه زكاة معجّلة ، ويكون صاحبها ضامناً متى جاء الوقت ، وقد أيسر الآخذ ، ولا يضمن لو بقي على الاستحقاق . 1336 . السابع : لو كان معه أقلّ من نصاب فأخرج زكاة نصاب ناوياً أنّه إن تمّ النصاب كان ما أخرجه زكاة معجّلة ، لم يجز إجماعاً . 1337 . الثامن : إذا كان معه نصاب لا أزيد ، فدفع الزكاة منه قرضاً قبل الحول ، سقط الوجوب . وعند الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) تثبت الزكاة ما دامت عينها باقية ، ولو تلفت انقطع الحول ، وله استرجاع الثمن . 1338 . التاسع : إذا دفع الزكاة قبل الحول قرضاً ، فإن بقي المال على صفة الوجوب ، والمستحقّ على صفة الاستحقاق ، احتسب القرض من الزكاة عند الحول ، ويجوز نقلها إلى غيره . ولو تغيّرت حال المالك أو حال القابض ، استعيدت العين إن كانت موجودة ، والقيمة عند القبض إن تلفت . ولو زادت العين زيادة متّصلة أو منفصلة ، ففي استعادتها نظر ، قال الشيخ : يستعيدها ، لأنّ المالك إنّما أقرضها زكاة فلا يملكها بذلك ( 2 ) . 1339 . العاشر : لو تسلّف الساعي الزكاة من غير مسألة المالك ولا الفقراء ، ثمّ حال الحول ، والمالك والقابض على الصفات المعتبرة ، وقعت موقعها .
1 . المبسوط : 1 / 231 . 2 . المبسوط : 1 / 229 .
393
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 393