responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 395


وإنّما يستعيد المالك لو قال للفقير وقت الدفع : هذه زكاتي عجّلتها لك ، ولو أطلق ، أو قال : هذه صدقة ، لم يكن له الاسترجاع إلاّ أن يدعي علم الفقير بالتعجيل ، فيرجع مع نكول الفقير عن اليمين ، ولو كان الدافع الوالي ، جاز له الاسترجاع ، أطلق أو قيّد .
1341 . الثاني عشر : لو أيسر الفقير ، فإن كان بعين المدفوع جاز احتسابه من الزكاة ، وإن كان بغيره استرجع منه .
أمّا لو أيسر بنمائه ، كما لو كانت إبلاً فتوالدت ، أو أموالاً ، فاتّجر بها ، قال الشيخ : لا يرتجع الزكاة ( 1 ) وفيه نظر ، لأنّ المقبوض عنده قرض ، ونماء القرض للمقترض .
1342 . الثالث عشر : لو أيسر بعد الدفع ، ثمّ حال الحول عليه ، وهو فقير ، جاز الاحتساب ، وكذا لو دفعها إلى غنيّ ، ثمّ افتقر ، لأنّ الدفع عندنا على سبيل القرض .
1343 . الرابع عشر : لو دفع عن نصاب ثمّ أتلف بعضه قبل الحول ، سقطت الزكاة ، واسترجع ما دفعه وإن قصد بالإتلاف الاسترجاع .
1344 . الخامس عشر : لو عجّل عن أحد النصابين ، فهلك جاز احتسابه عن النصاب الثاني عند الحول .


1 . المبسوط : 1 / 230 .

395

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست