responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 392


ولو أخّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها ، كالقرابة ، أو ذي الحاجة الشديدة ، ضمن مع وجود المستحقّ ، قلَّت أو كثرت ، ولا يكون قد فعل حراماً إن قصر الزمان .
ولو كثر المستحقّون في البلد ، وطلب تعميم العطاء ، جاز له التأخير في الإعطاء لكلّ واحد بقدر ما يعطي غيره ، وفي الضمان حينئذ إشكال .
1332 . الثالث : يجوز للمالك عزل الزكاة من دون إذن الساعي ، ولو أخرجها عن ملكه ولم يسلّمها إلى الفقير ، ولا إلى الساعي ، ولا إلى الوالي مع المكنة ( 1 ) ضمن ، ولا يكفي الإفراد .
ولو أخرجها عن ملكه ، ولم يجد الساعي ، ولا الفقير ، وتلفت من غير تفريط ، فلا ضمان .
1333 . الرابع : لو دفع إلى الفقير الزكاة ، فأمره الفقير أن يشتري له بها ثوباً أو غيره ، ولم يقبضها ، فتلفت ضمن المالك ، لأنّ الفقير لم يملك لعدم القبض ، فالتوكيل فاسد ، أمّا لو قبض ، لم يضمن إلاّ بالتفريط .
1334 . الخامس : رُوي جواز تأخير الزكاة شهراً أو شهرين ( 2 ) .
وعندي انّه محمول على العذر ، وحينئذ لا يُتقدّر بغير زواله ( 3 ) .
1335 . السادس : قد رُوي جواز تقديم الزكاة شهراً وشهرين وثلاثة وأربعة ( 4 )


1 . في « ب » : مع التمكن . 2 . لاحظ الوسائل : 6 / 210 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة . 3 . فالتأخير جائز إلى زوال العذر قلّ أو كثر . 4 . الوسائل : 6 / 211 ، الباب 49 و 50 من أبواب المستحقين للزكاة .

392

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست