responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في وقت الإخراج والمتولي له < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في وقت الإخراج والمتولّي له وفيه مطلبان < فهرس الموضوعات > المطلب الأول : في الوقت < / فهرس الموضوعات > المطلب الأوّل : في الوقت وفيه خمسة عشر بحثاً :
1330 . الأوّل : لا زكاة في الأنعام والأثمان حتّى يحول الحول ، وهو مضيّ أحد عشر شهراً فإذا ( 1 ) أهلّ الثاني عشر ، وجبت الزكاة إذا استمرت الشرائط كمال الحول ، ووجوبها على الفور .
وأمّا الغلاّت فإذا صفت الغلّة واقتطفت الثمرة ، وجب الإخراج على الفور ، ولا يجوز له التأخير ، سواء طولب بها أو لا مع وجود المستحقّ .
1331 . الثاني : لو أخّر الإخراج مع التمكّن ووجود المستحق ، ضمن ، وكذا لو بعث إليه زكاة ليفرقها ، فأخّر مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج ضمن ، وكذا الوصيّ لو أخّر دفع ما أُوصي إليه بدفعه ، ولو كان عليه ضرر في الإخراج جاز التأخير .


1 . في « أ » : ثمّ إذا .

391

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست