نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 387
ولو بلغ رأس المال استأنف الحول حينئذ ، ولو نقص بعد الحول وإمكان الأداء ، لم تسقط الزكاة في الناقص ، ولو كان قبل إمكان الأداء ، سقطت فيه خاصّة . 1309 . الخامس عشر : زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة ، فيجوز بيع العروض قبل الأداء . 1310 . السادس عشر : زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة ، فلو اشترى دقيقاً للتجارة ، تثبت زكاتها ، ووجب على المالك زكاة الفطر عنه . 1311 . السابع عشر : لا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد ، فلو ملك أربعين سائمة للتجارة ، وقيمتها نصاب ، وحال الحول ، سقطت زكاة التجارة ، وتثبت زكاة العين . 1312 . الثامن عشر : لو اشترى أرضاً للتجارة فزرعها ، أو نخلاً لها ، فأثمر ، ثمّ وجبت زكاة العين في الزرع والثمرة ، لم تسقط زكاة التجارة في الأرض والنخل ، وللشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) هنا قول ضعيف عندي . 1313 . التاسع عشر : لو كان معه مائتا درهم ، فاشترى بمائة وخمسين عرضاً ، فإن لم ينقص قيمته كمال الحول ضمّ إلى الخمسين ، وتثبت الزكاة . ولو كان معه أربعون سائمة ، فعارضها ( 2 ) بأربعين سائمة ، وكلاهما للتجارة ، وكمل الحول عليهما تثبت زكاة التجارة ، وعلى قول الشيخ ( 3 ) تثبت زكاة العين .
1 . المبسوط : 1 / 222 . 2 . المعارضة : بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه . النهاية . 3 . المبسوط : 1 / 222 .
387
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 387