نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 386
1302 . الثامن : لو ملك دون النصاب وحال عليه الحول ، لم تثبت الزكاة . ويشترط وجود النصاب في جميع الحول . فلو كان دون النصاب ، ثمّ كمله بزيادة القيمة السوقيّة ، أو بنمائه ، أو بانضمام عرض آخر للتجارة في ملكه ، اعتبر الحول عند الكمال . ولو نقص في أثنائه ثم كمل ، اعتبر الحول من حين الكمال . 1303 . التاسع : لو اشترى شقصاً بعشرين ، فحال الحول وهو يساوي مائة ، وحال الحول على الزيادة ، تثبت زكاة مائة ، ويأخذ الشفيع بالعشرين ، ولو اشترى سلعة فحال الحول ، ثمّ وجد بها عيباً فردّها به تثبت الزكاة . 1304 . العاشر : لو باع السلعة في أثناء الحول استأنف حول الثمن . 1305 . الحادي عشر : تُقوّم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به ، سواء كان نصاباً أو أقلّ ، ولا تُقوّم بنقد البلد ، ولو بلغت السلعة نصاباً بأحد النقدين دون الآخر تثبت الزكاة . 1306 . الثاني عشر : القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الّذي كان رأس المال . 1307 . الثالث عشر : لو نوى القُنية وقت الشراء ، لم تثبت الزكاة ، ولو نوى التجارة بعد ذلك أو ورث مالاً ، أو استوهب وقصد أنّه للتجارة ، لم يصر للتجارة بمجرّد النيّة . 1308 . الرابع عشر : لو نقص رأس المال في أثناء الحول ولو حبّة ، سقطت الزكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب .
386
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 386