responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 386


1302 . الثامن : لو ملك دون النصاب وحال عليه الحول ، لم تثبت الزكاة .
ويشترط وجود النصاب في جميع الحول . فلو كان دون النصاب ، ثمّ كمله بزيادة القيمة السوقيّة ، أو بنمائه ، أو بانضمام عرض آخر للتجارة في ملكه ، اعتبر الحول عند الكمال .
ولو نقص في أثنائه ثم كمل ، اعتبر الحول من حين الكمال .
1303 . التاسع : لو اشترى شقصاً بعشرين ، فحال الحول وهو يساوي مائة ، وحال الحول على الزيادة ، تثبت زكاة مائة ، ويأخذ الشفيع بالعشرين ، ولو اشترى سلعة فحال الحول ، ثمّ وجد بها عيباً فردّها به تثبت الزكاة .
1304 . العاشر : لو باع السلعة في أثناء الحول استأنف حول الثمن .
1305 . الحادي عشر : تُقوّم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به ، سواء كان نصاباً أو أقلّ ، ولا تُقوّم بنقد البلد ، ولو بلغت السلعة نصاباً بأحد النقدين دون الآخر تثبت الزكاة .
1306 . الثاني عشر : القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الّذي كان رأس المال .
1307 . الثالث عشر : لو نوى القُنية وقت الشراء ، لم تثبت الزكاة ، ولو نوى التجارة بعد ذلك أو ورث مالاً ، أو استوهب وقصد أنّه للتجارة ، لم يصر للتجارة بمجرّد النيّة .
1308 . الرابع عشر : لو نقص رأس المال في أثناء الحول ولو حبّة ، سقطت الزكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب .

386

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست