نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 388
1314 . العشرون : لو دفع ألفاً قراضاً على النصف ، فربح ألفاً ، ضممنا حصّة المالك إلى رأس المال وتثبت الزكاة فيه ، وفي حصّة العامل أيضاً ، إذا اتفق رأس المال والزيادة في الحول . ولو اختلفا أخذنا زكاة رأس المال مع حوله ، وإذا حال الحول على الزيادة أُخذت الزكاة من حصّته ، والباقي على العامل . وتردّد الشيخ ( رحمه الله ) في تعجيل إخراج حصّة العامل لحصول الملك له بظهور الربح ، - ويملك الفقراء حصّتهم منه بظهوره - وبين تأخيره إلى القسمة لكونه وقاية ( 1 ) وهو عندي أقرب ، ولهذا لا يختص بربحه ، فأنّه لو كان رأس المال عشرة فربح عشرين ، ثمّ ثلاثين ، كانت الخمسون بينهما ، ولو استقرّ ملكه للربح لكان للعامل ثلاثون . 1315 . الحادي والعشرون : لو نوى بنصاب التجارة القنية تعيّن البناء على ما تقدّم من الحول لزكاة المال . 1316 . الثاني والعشرون : لو اشترى سلعة بدراهم ، فحال عليها الحول ، وباعها بالدنانير ، قوّمت السلعة دراهم ، ولو باعها قبل الحول بدنانير ، ثمّ حال الحول ، قوّمت الدنانير دراهم . 1317 . الثالث والعشرون : لو نتج مال التجارة ، كان النتاج مال التجارة ، ويجزيه نقصان الولادة في نصاب التجارة ، وليس حوله حول الأصل على ما تقدّم .
1 . المبسوط : 1 / 224 .
388
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 388