responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 376


1264 . الثامن : إذا بلغت الغلاّت الأربع النصاب ، وجب فيها العُشر إن كانت تسقى سيحاً ، أو بعلاً ، أو عذياً ، ولو افتقر سقيها إلى مؤنة ، كالدوالي والنواضح ، وجب فيها نصف العشر .
ولا يؤثّر حفر الأنهار والسواقي ولا احتياجها إلى الساقي ليحول الماء من موضع إلى آخر في نقصان الزكاة .
أمّا لو جرى الماء في ساقية من النهر واستقر في مكان قريب من وجه الأرض ، وافتقر إلى الآلة في صعوده ، وجب نصف العشر .
1265 . التاسع : لو شربت الثمرة سيحاً وغير سيح ، اعتبر الأغلب ، وحكم له ، ولو تساويا ، أُخذ من نصف الثمرة بحساب العشر ، ومن نصفها نصف العشر .
ولو كان له ذرعان : أحدهما سايح ، والآخر ناضح ، ضُمّا في تكميل النصاب ، وأُخذ من كل منهما ما وجب فيه .
والقول قول المالك من غير يمين في أغلبيّة الناضح .
1266 . العاشر : الوجوب يتعلّق بالحبّ إذا اشتدّ ، وبالثمرة إذا بدا صلاحها ، وقيل : إنّما تجب إذا صار الزرع حنطة ، أو شعيراً أو الرطب تمراً أو العنب زبيباً ( 1 ) والمعتمد الأوّل ، وتظهر الفائدة فيما لو تصرّف بعد بدوّ الصلاح قبل صيرورته تمراً .
واتّفق العلماء كافّة على أنّ الإخراج إنّما يجب في الغلّة بعد التصفية ، وفي الثمرة بعد الجفاف .


1 . القائل هو المحقّق في المعتبر : 2 / 534 .

376

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست