نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 376
1264 . الثامن : إذا بلغت الغلاّت الأربع النصاب ، وجب فيها العُشر إن كانت تسقى سيحاً ، أو بعلاً ، أو عذياً ، ولو افتقر سقيها إلى مؤنة ، كالدوالي والنواضح ، وجب فيها نصف العشر . ولا يؤثّر حفر الأنهار والسواقي ولا احتياجها إلى الساقي ليحول الماء من موضع إلى آخر في نقصان الزكاة . أمّا لو جرى الماء في ساقية من النهر واستقر في مكان قريب من وجه الأرض ، وافتقر إلى الآلة في صعوده ، وجب نصف العشر . 1265 . التاسع : لو شربت الثمرة سيحاً وغير سيح ، اعتبر الأغلب ، وحكم له ، ولو تساويا ، أُخذ من نصف الثمرة بحساب العشر ، ومن نصفها نصف العشر . ولو كان له ذرعان : أحدهما سايح ، والآخر ناضح ، ضُمّا في تكميل النصاب ، وأُخذ من كل منهما ما وجب فيه . والقول قول المالك من غير يمين في أغلبيّة الناضح . 1266 . العاشر : الوجوب يتعلّق بالحبّ إذا اشتدّ ، وبالثمرة إذا بدا صلاحها ، وقيل : إنّما تجب إذا صار الزرع حنطة ، أو شعيراً أو الرطب تمراً أو العنب زبيباً ( 1 ) والمعتمد الأوّل ، وتظهر الفائدة فيما لو تصرّف بعد بدوّ الصلاح قبل صيرورته تمراً . واتّفق العلماء كافّة على أنّ الإخراج إنّما يجب في الغلّة بعد التصفية ، وفي الثمرة بعد الجفاف .
1 . القائل هو المحقّق في المعتبر : 2 / 534 .
376
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 376