responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375


بهما أو بالوزن ، وجبت الزكاة قطعاً ، ولو بلغت بالكيل دون الوزن كالشعير لخفته ، ففي وجوب الزكاة فيه نظر ، أقربه العدم .
1260 . الرابع : لو تساوت الموازين في النقص اليسير ، سقطت الزكاة ، ولو اختلفت فيه وجبت ، ولو شك في البلوغ ، ولا مكيال هناك ولا ميزان ، ولم يوجدا ، سقط الوجوب دون الاستحباب .
1261 . الخامس : إنّما يعتبر الأوساق عند الجفاف ، فلو بلغ الرطب النصاب ، لم تجب الزكاة ، واعتبر النصاب عند جفافه تمراً .
1262 . السادس : لا تجب الزكاة في الغلاّت الأربع ، إلاّ إذا نمت على ملكه ، فلو اشترى غلّة ، أو وهب له ، أو ورثها بعد بدوّ الصلاح ، وجبت الزكاة على البائع .
أمّا لو انتقلت إليه قبل بدوّ الصلاح ، فبدا صلاحها عنده ، وجبت الزكاة عليه ، والأقرب احتساب الثمن من المؤنة ( 1 ) بخلاف ثمن الأُصول .
وإذا أخرج الزكاة من الغلّة لم يتكرّر عليه ، وإن بقيت أحوالاً .
ولو اشترى نخلاً وثمرته قبل بدوّ الصلاح ، فالزكاة على المشتري ، ولو كان بعد بدوّ الصلاح ، فالزكاة على البائع .
1263 . السابع : لو مات المالك وعليه دين وظهرت الثمرة ، فلا زكاة على الوارث ولو فضل النصاب بعد الدين ، أمّا لو صارت تمراً ، والمالك حيّ ، ثمّ مات ، وجبت الزكاة ، ولو كان الدين مستغرقاً . ولو ضاقت التركة ، فالوجه تقديم الزكاة ، وقيل : بالتحاص ( 2 ) .


1 . في « ب » : من المزية . 2 . القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط : 1 / 219 . والتحاص : تقسيم الدين والزكاة على التركة حسب الحصص .

375

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست