نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 377
1267 . الحادي عشر : لو تلفت بعد الجفاف بتفريط ضمن ، وبدونه لا ضمان ، ولو قطعها قبل بدوّ الصلاح لحاجة ، فلا زكاة ، ولم يكن قد فعل مكروهاً ، وان كان لغير حاجة فلا زكاة أيضاً ، ولكنّه فعل مكروهاً . ولو تلف بعضها بعد بدوّ الصلاح بغير تفريط ، وجبت الزكاة إذا بلغ المجموع النصاب ، وسقط من الفريضة بنسبة التالف من المجموع . 1268 . الثاني عشر : لو اشترى الذمي زرع المسلم قبل بدوّ الصلاح ، ورده عليه بعد اشتداده لعيب ، فلا زكاة ، ولو ظهر فساد البيع من أصله ، ففي الوجوب نظر ، لعدم تمكّنه من التصرّف ظاهراً . 1269 . الثالث عشر : لو كان له رطب لا يجفّ عادة ، وجبت الزكاة فيه بعد بلوغه النصاب ، ويعتبر بنفسه لا بجنسه . 1270 . الرابع عشر : لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء ، أو زرع أو كرم كذلك ، ضمّ السابق مع اللاحق ، إذا كانا لعام واحد ، وكذا البحث لو كان إطلاعه متفاوتاً ، سواء كان في موضع واحد ، أو في أمكنة متباعدة . 1271 . الخامس عشر : لو كان له نخل يطلع مرّتين في عام ضممناهما ، فإن بلغ المجموع نصاباً ، تعلّقت الزكاة ، وإلاّ فلا ، وقول الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) هنا مدخول . 1272 . السادس عشر : لو كان النخل جيّداً لم يجز الردئ ، ولو كان رديئاً لم يكلّف شراء الأجود ، ولو كان منهما أخرج بالتقسيط على الأفضل ، ولو أخرج من الأردأ ففي الإجزاء نظر .
1 . المبسوط : 1 / 215 .
377
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 377