نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 374
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في زكاة الغلاّت وفيه سبعة وعشرون بحثاً : 1257 . الأوّل : الشروط ( 1 ) في وجوب الزكاة هنا : الملك ، والنصاب ، والتكليف ، وإمكان التصرّف . والنصاب هنا في الغلاّت الأربع شئ واحد ، وهو خمسة أوسق ، فلا تجب الزكاة فيما دونها ، ولا تقدير في الزائد بل تجب فيه وإن قلّ . 1258 . الثاني : الوسق ستّون صاعاً بصاع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) . والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وقول ابن أبي نصر ( 3 ) : المُدّ رطل وربع ، تعويل على رواية ضعيفة ( 4 ) . والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ، وهو تسعون مثقالاً ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، وهذا التقدير تحقيق لا تقريب ، فلو نقص النصاب عن خمسة أوسق ، سقطت الزكاة وإن قلّ . 1259 . الثالث : النصب معتبرة بالكيل بالأصواع ، واعتبر الوزن للضبط ، فلو بلغ
1 . في « أ » : الشرط . 2 . لاحظ الوسائل : 6 / 119 ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت . 3 . وهو البزنطي أحد من أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه ، واشتهاره يغني عن ترجمته ، وقد أثنى عليه كل من تعرض لترجمته . 4 . لاحظ الوسائل : 1 / 339 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .
374
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 374