نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 373
إباحته ( 1 ) . وعلى التقديرين لا زكاة فيه . قال الشيخ ( رحمه الله ) : وحلية السيف واللجام بالذهب حرام ( 2 ) . قال ( رحمه الله ) : ولا نصّ لأصحابنا في تذهيب المحاريب وتفضيضها ، وتذهيب المصاحف ، وربط الأسنان بالذهب ، والأصل الإباحة ( 3 ) . والأواني من الذهب والفضة حرام ، ولا زكاة فيها ، ولو أتلفها متلف لزمه قيمة الفضة دون الصنعة ، لأنّها محرّمة ( 4 ) . 1255 . الثالث عشر : لو قصد الفرار بالسبك ، فإن سبك قبل الحول فلا زكاة ، وإن سبك بعده ، وجبت الزكاة ، وكذا لو قصد غرضاً صحيحاً . وبعض علمائنا ( 5 ) أوجب الزكاة مع قصد الفرار قبل الحول . فلو زاد ما وزنه مائتان مائة للصنعة ، تخيّر المالك بين دفع خمسة قيمتها سبعة ونصف ، وبين جعل ربع العشر من ثمن العين ( 6 ) والصنعة أمانة إلى وقت بيعها ، وبين دفع ذهب أو عرض غيره بقيمة سبعة ونصف ، ولو دفع مكان الخمسة سبعة ونصف لم يجز لأنّه ربا . 1256 . الرابع عشر : لا تضمّ السبائك ولا النقار إلى الذهب والفضة ، وكذا لا يضمّ عروض التجارة إليهما .
1 . الخلاف : 2 / 89 ، المسألة 103 من كتاب الزكاة . 2 . الخلاف : 2 / 78 ، المسألة 92 من كتاب الزكاة ، والمبسوط : 1 / 212 . 3 . الخلاف : 2 / 90 ، المسألة 103 من كتاب الزكاة . 4 . لاحظ المبسوط : 1 / 211 . 5 . هو الشيخ في المبسوط : 1 / 210 ، والخلاف : 2 / 77 المسألة 90 من كتاب الزكاة . 6 . في « أ » : من العين .
373
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 373