نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 372
صافيهما نصاباً ، فإذا بلغ ، فإن أخرج جيّداً بمقدار المغشوش ، أو أخرج من العين ، وكان الغشّ متفقاً أجزأ ، وإلا فإن علم مقدار الغشّ أجزأه أن يخرج عن الصافي خاصّة ، وإن لم يعلم استظهر في الإخراج ، إمّا من غير العين أو منها ما يحصل به اليقين بالبراءة ، وإن لم يفعل أمر بسبكها على إشكال . ولو كان المغشوش نصاباً لا غير لم تجب الزكاة ، ولو لم يعلم بلوغ الخالص نصاباً استحبّ له الإخراج ، ولم يكلّف السبك . ولو كمل بالصافي من المغشوش ما معه من الخالص وجبت الزكاة . 1251 . التاسع : لا عبرة باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين في العيار ، ويضمّ جيّد الثمن كالرضوية مع ما هو دونها في القيمة ، ومساويها في العيار . ويستحبّ أن يخرج من الأعلى والأوسط . وإن أخرج من الأدون جاز ، ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون لم يجز . 1252 . العاشر : المكسور من الدراهم والدنانير إذا انكسر بعد ضربه ونقشه ، وجبت الزكاة فيه . 1253 . الحادي عشر : الحُلي لا تجب فيه الزكاة ، سواء كان محلّلاً أو محرّماً ، كثر أو قلّ ، ولا فرق بين أن يتّخذ للاستعمال أو الإعارة أو الإجارة أو للذخيرة . وروي : انّ زكاته إعارته ( 1 ) . 1254 . الثاني عشر : ما يجري على السقوف والحيطان من الذهب حرام ، سواء الكعبة والمساجد وغيرها في ذلك ; اختاره الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) ورجّح في الخلاف
1 . الوسائل : 6 / 108 ، الباب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 . 2 . المبسوط : 1 / 210 .
372
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 372