responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


1245 . الثالث : كلّ واحد من الجوهرين يعتبر نصابه بنفسه لا بقيمته من الآخر ، ولو اختلف الموازين ، فنقص في بعضها دون الآخر بما جرت العادة به ، وجبت الزكاة ، ولو نقص في الموازين أجمع ، سقطت .
1246 . الرابع : الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين : بغلية ، وهي السود ، كلّ درهم ثمانية دوانيق ; وطبريّة ، كلّ درهم أربعة دوانيق ; فجمعا في الإسلام ، وجعلا درهمين متساويين ، وزن كل درهم ستّة دوانيق ، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكلّ درهم نصف مثقال وخمسة ، وهو الدرهم الّذي قدر به النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك .
الدانق ثماني حبات من أوسط حبّ الشعير .
1247 . الخامس : الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد ، والعفو الأوّل في الذهب ما نقص عن العشرين ، والثاني ما نقص عن أربعة .
1248 . السادس : العفو الأوّل في الفضة ما نقص عن المائتين ، والثاني ما نقص عن أربعين .
1249 . السابع : لو مرّ على العشرين نصف الحول ، ثمّ ملك أربعة ، أخذ نصف دينار عند تمام الحول ، ثمّ استؤنف حول العشرين .
أمّا لو ملك خمسة أخذ بالواجب من العشرين عند كمال الحول ، وابتدى بحول الزائد من حين الملك ، وأخذ منه الواجب .
1250 . الثامن : لا تجب في المغشوش من الذهب و الفضة حتى يبلغ

371

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست