نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 363
1211 . الرابع عشر : السوم شرط في الإبل والبقر والغنم إجماعاً ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولو علفها بعض الحول قال الشيخ ( رحمه الله ) : يعتبر الأغلب ( 1 ) والأقرب عندي اعتبار الاسم ، وكذا لو اعتلفت من نفسها ، أو منعها مانع من السوم ، فعلفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه . 1212 . الخامس عشر : الحول شرط في الأنعام الثلاثة ، والذهب ، والفضة ، بلا خلاف ، ويتحقق كمال الحول إذا أهلّ الثاني عشر وان لم يكمل أيّام الحول . ويعتبر النصاب والملك من أوّل الحول إلى آخره ، فلو نقلها عنه في أثناء الحول انقطع فان استردّها ، استأنف الحول من حين الاسترداد ، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغير جنسها . والقول قول المالك في حولان الحول من غير يمين ، ولو شهد عليه عدلان بحولان الحول قبل ، وأخذ منه الحق ، ولو مات المالك ، انتقل النصاب إلى الوارث ، واستأنف الحول حين الانتقال . 1213 . السادس عشر : لو كان معه خمس من الإبل ، فحال عليها حولان ، وجبت شاة واحدة ، ولو كان قد أخرج عن الأوّل من غير العين ، ثمّ حال الثاني وجب عليه شاة ثانية . ولو كان معه أزيد من نصاب ، وحال عليه أحوال ، وجبت الزكاة متعدّدة عن كلّ سنة بعد إسقاط ما يجب في السنة المتقدمة عن نصاب المتأخرة إلى أن ينقص عن النصاب .
1 . المبسوط : 1 / 198 .
363
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 363