نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 364
فلو حال على ستّ وعشرين حولان ، وجبت بنت مخاض وخمس شياه ، ولو حال ثلاثة ، وجبت بنت مخاض وتسع شياه . 1214 . السابع عشر : لا تعدّ السخال مع الأُمّهات ، ولا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ، وليس حول أُمّهاتها حولها ، سواء كانت متولّدة منها أو من غيرها ، وسواء كانت أُمّهاتها تتمّة النصاب أو نصاباً ، وسواء وجدت معها في بعض الحول أو لا . والوجه عندي انّ السخال لا يجب فيها النصاب حتى تستغني عن أُمّهاتها بالرّعي ثمّ تبقى حولاً بعده . 1215 . الثامن عشر : لو كان معه دون النصاب ، فنتجت في أثناء الحول حتى كمل النصاب ، استأنف الحول عند كمال النصاب مع حصول السوم في السخال . 1216 . التاسع عشر : لو ملك نصاباً من الصغار انعقد عليه الحول من حين السوم ، وإن لم يكن معها كبار ، ثمّ يؤخذ منها ( 1 ) ولا يجب كبيرة عنها ( 2 ) . 1217 . العشرون : من شرائط الأنعام أن لا تكون عوامل ، فإنّه لا زكاة في العوامل ، وإن كانت سائمة . 1218 . الحادي والعشرون : لو تلف من النصاب شئ ضمن المالك الفريضة كملاً إن كان بتفريط ، وإلاّ سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب .
1 . في « أ » : « لم يؤخذ منها » بدل « ثم يؤخذ منها » . 2 . قال المصنف في المنتهى : إذا قلنا إنّ الزكاة تجب في السخال المفردة مع الحول أُخذ منها ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجزيه إلاّ الكبيرة . . . منتهى المطلب : 1 / 491 ( ط القديم ) .
364
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 364