نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 362
ومريض ، فلو كانت قيمة الصحيح عشرين والمريض عشرة ، كلّف شراء صحيح بخمسة عشر . ولو كانت كلّها صحاحاً ، والفرض مريض ، كلّف صحيحاً بعد إسقاط التفاوت بين الصحيح والمريض من الفرض ، ولو كانت أمراضها متباينة ، أخذ من وسطها . 1210 . الثالث عشر : المأخوذ في الزكاة يسمّى فريضة ، وما يتعلّق به الزكاة نصاباً ، وما نقص شنقاً . وأوّل فرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض ، وهي الّتي كملت سنةً ( 1 ) ودخلت في الثانية ، والماخض الحامل ( 2 ) والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه ، والواحدة خلفة . ثمّ بنت اللبون وهي التي لها سنتان ، ودخلت في الثالثة . ثمّ الحِقّة ، وهي الّتي لها ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة . ثمّ الجَذَعة ، بفتح الذال المعجمة ، وهي الّتي دخلت في الخامسة ، وهي أعلى الأسنان . فإذا دخلت في السادسة فهي الثنيّة ، فإن دخلت في السابعة ، فهي الرباع والرباعية ، وإن دخلت في الثامنة فهو سديس وسدس ، فإذا دخلت في التاسعة فهو بازل ، أي طلع نابه ، ثمّ بعد ذلك بازل عام ، أو بازل عامين وهكذا .
1 . في « ب » : كملت لها سنة . 2 . قال المصنِّف في التذكرة : 5 / 105 في وجه تسمية بنت المخاض : سمّيت بذلك لأنّ أُمّها ماخض أي حامل .
362
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 362