نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 359
1201 . الرابع : الشاة المأخوذة ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن أو الثنيّة من المعز ، وكذا شاة الجبران . ويجزئ الذكر والأُنثى ، سواء كانت الإبل ذكوراً أو إناثاً ، ويجزئ من غنمه أو غير غنمه . قال الشيخ ( رحمه الله ) : ويؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر ، لأنّ المكّية والعَربيّة ( 1 ) والنبطيّة مختلفة ( 2 ) ، والأقرب عندي الإخراج من أيّ نوع شاء ، لأنّ التناسب بين الشاتين أقرب من التناسب بين الضأن والمعز ، ويجزئ هاهنا أحدهما عن الآخر إجماعاً . 1202 . الخامس : يجوز أن يخرج عن الإبل الكرام الشاة الكريمة واللئيمة والسمينة والمهزولة ، ولا يؤخذ المريضة من الإبل الصحاح ، ولو كانت مراضاً وصحاحاً ، وماكس ( 3 ) قومت الخمس ( 4 ) مريضة وصحيحة ، وأخذ الشاة ناقصة عن بدل الصحاح بنسبة النقصان . 1203 . السادس : لو أخرج بعيراً عن الشاة لم يجزئه إلاّ إذا كانت قيمته تساوي قيمة الشاة أو تزيد ، ولو كانت قيمة الشاة تساوي قيمة بنت المخاض جاز إخراج الشاة عنها ، ولو لم يجد شاة ، اشترى شاة أو دفع قيمتها السوقية ، ولا يجزيه عشرة دراهم إذا كانت أدون . 1204 . السابع : من وجب عليه سنّ وفقدها ، ووجد الأعلى بدرجة ، دفعها واستردّ ( 5 ) شاتين ، أو عشرين درهماً ، ولو وجد الأدون دفعها ودفع شاتين أو
1 . في « أ » : المعربية . 2 . المبسوط : 1 / 196 . 3 . امتنع من عليه الزكاة عن أداء الشاة الصحيحة . 4 . المراد هو النصاب الأوّل للإبل وهو خمسة . 5 . في « أ » : استعاد .
359
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 359