responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360


عشرين درهماً ، فمن وجب عليه بنت مخاض ، وعنده بنت لبون ، أخرجها ، واستعاد من المصدق ما قلناه ، ولو انعكس الفرض كان الجبران عليه .
ولو وجب عليه بنت مخاض ، وعنده ابن لبون ذكراً ، أجزأه مع عدم بنت المخاض من غير جبران ، ولو كانت عنده بنت مخاض معيبة أجزأه ابن اللبون لا المعيبة .
ولو كانت عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب ، وعنده ابن لبون ، تعيّنت بنت المخاض ، ولو عدمهما جاز أن يشتري أيّهما شاء ، ولا يجبر علوَّ السنّ في الذكر فائتُ الأُنوثة في غير هذه الصورة ، فلو وجب عليه بنت لبون لم يجزئه أن يخرج حقاً .
ولو أخرج عن ابن اللبون حقاً أو جذعاً أجزأه ، ولو أخرج عن بنت المخاض بنت لبون ، أو عن بنت لبون حقّة أجزأه ، ولا يجوز أن يؤخذ أنزل من بنت المخاض مع الجبران ، بل بالقيمة السوقيّة ، وكذا لا يؤخذ أعلى من الجذع إلاّ بالقيمة .
1205 . الثامن : لو عدم السنّ وما يليها صعوداً ونزولاً ، لم ينتقل إلى الثالثة بتضاعف الجبران ، بل بالقيمة السوقية على أقوى القولين .
1206 . التاسع : لو أراد الجبر بشاة وعشرة دراهم لم يجز ، بل بشاتين ( 1 ) أو عشرين درهماً ، إلاّ على سبيل التقويم السوقيّ ، ولو كانت إبله مراضاً والفريضة معدومة ، وعنده أدون وأعلى ، دفعَ الأدون والجبران ، وليس له دفع الأعلى بأخذ الجبران ، ولو انتفى الضرر عن الفقراء جاز .


1 . في « ب » : إلاّ بشاتين .

360

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست