responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358


الحقاق وبنت اللبون مع الجبران الشرعي ، ولا إخراج أربع بنات لبون وحقة ، ويطالب بالجبران .
أمّا لو كانا ناقصين كأربع بنات لبون وثلاث حقاق ، تخيّر مع الجبران ، فيدفع بنات اللبون وحقة ، ويطالب بالجبران ، أو ثلاث حقاق وبنت لبون والجبران ، وليس له دفع حقّة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكلّ واحدة إلاّ بالقيمة .
1200 . الثالث : لا زكاة فيما دون الخمس ، ولا فيما بين النصب من الأشناق ( 1 ) لا منضمّة ولا منفردة ، ولا يجب الأزيد من السنّ الواجب باعتباره .
ولو تلف أربع من تسع وجبت الشاة كملاً ، سواء تلفت قبل الحول أو بعده ، وقبل إمكان الأداء أو بعده ، ولو تلف خمس قبل الحول ، فلا زكاة ، وبعده يسقط خمس الشاة ، إن كان قبل إمكان الأداء .
ولو هلك ستّ من ستّ وعشرين بعد الحول قبل إمكان الأداء ، سقط من بنت المخاض بنسبة التالف ، وكذا لو هلك خمس من ستّ وعشرين ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : هنا يكون قد هلك خمس المال إلاّ خمس الخمس ، فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض ، وأربعة أخماس خمسها ، وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلاّ أربعة أخماس خمسها ( 2 ) .


1 . في مجمع البحرين : الشَنَق بالتحريك في الصدقة : ما بين الفريضتين ، وهو ممّا لا تتعلّق به زكاة ، كالزائد من الإبل على الخمس إلى التسع وما زاد منها على العشر ، إلى أربع عشرة . والجمع أشناق ، مثل سبب وأسباب . 2 . المبسوط : 1 / 194 .

358

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست