responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 357


1195 . التاسع : إحدى وستّون ، وفيه جذعة .
1196 . العاشر : ستّ وسبعون ، وفيه بنتا لبون .
1197 . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيه حقّتان .
1198 . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، فيؤخذ من كلّ أربعين بنت لبُون ، ومن كلّ خمسين حقّة ، وهكذا بالغاً ما بلغت ، فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثلاثين حقّة وبنتا لبون ، وفي مائة وأربعين حقّتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وعلى هذا الحساب .
1199 . الثاني : لو كانت الزيادة على مائة وعشرين بجزء من بعير وجبت الفريضة عن إحدى وتسعين .
ولو اجتمع في مال ما يمكن إخراج الفريضتين منه كالمائتين ، تخيّر المالك ، والأفضل ، أن يدفع أرفع الأسنان وهي الحقاق .
ولو كان عنده أحد الصنفين ، أخرجه المالك ، أو اشترى الصنف الآخر وأخرجه ، ولو لم يكونا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء ، والأولى الحقاق ، وإن شاء أخرج أربع جذعات ، واسترجع ثماني شياه أو ثمانين درهماً ، أو أخرج خمس بنات مخاض ، ومعها عشر شياه أو مائة درهم .
ولا خيار للساعي في الصعود والنزول ، وليس لوليّ الطفل والمجنون إخراج أعلى الفريضتين ، إن قلنا بالوجوب .
ولو كان عنده أربعمائة ، جاز أن يخرج متماثلاً ومتفرّقاً . ولو كان عنده خمس بنات لبون وثلاث حقاق ، أخرج الخمس عن المائتين ، وليس له إخراج

357

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست