نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 357
1195 . التاسع : إحدى وستّون ، وفيه جذعة . 1196 . العاشر : ستّ وسبعون ، وفيه بنتا لبون . 1197 . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيه حقّتان . 1198 . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، فيؤخذ من كلّ أربعين بنت لبُون ، ومن كلّ خمسين حقّة ، وهكذا بالغاً ما بلغت ، فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثلاثين حقّة وبنتا لبون ، وفي مائة وأربعين حقّتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وعلى هذا الحساب . 1199 . الثاني : لو كانت الزيادة على مائة وعشرين بجزء من بعير وجبت الفريضة عن إحدى وتسعين . ولو اجتمع في مال ما يمكن إخراج الفريضتين منه كالمائتين ، تخيّر المالك ، والأفضل ، أن يدفع أرفع الأسنان وهي الحقاق . ولو كان عنده أحد الصنفين ، أخرجه المالك ، أو اشترى الصنف الآخر وأخرجه ، ولو لم يكونا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء ، والأولى الحقاق ، وإن شاء أخرج أربع جذعات ، واسترجع ثماني شياه أو ثمانين درهماً ، أو أخرج خمس بنات مخاض ، ومعها عشر شياه أو مائة درهم . ولا خيار للساعي في الصعود والنزول ، وليس لوليّ الطفل والمجنون إخراج أعلى الفريضتين ، إن قلنا بالوجوب . ولو كان عنده أربعمائة ، جاز أن يخرج متماثلاً ومتفرّقاً . ولو كان عنده خمس بنات لبون وثلاث حقاق ، أخرج الخمس عن المائتين ، وليس له إخراج
357
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 357