نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
ولو خرج عن ملكه بالقتل أو الفرار استأنف ورثته الحول ، ولو أخذ الإمام أو نائبه الزكاة من المرتدّ ، ثمّ أسلم ، أجزأت عنه ، ولو أخذها غيرهما لم يُجز عنه ، وكذا لو أدّاها بنفسه . ولو أخفى بعض ماله ، لئلاّ يؤخذ منه زكاة ، عزّر ، إلاّ أن يدّعي الشبهة المحتملة ، ويؤخذ منه الزكاة من غير زيادة . ولو أخذ الظالم الزكاة لم يُجز عن المالك ، وبالإجزاء روايات ( 1 ) . 1177 . الخامس عشر : الدين لا زكاة فيه ، وأوجب الشيخان ( 2 ) ( رحمهما الله ) الزكاة فيه ، إن كان تأخّره من جهة مالكه ، بأن يكون حالاًّ على مليّ باذل ، ولو كان من جهة من عليه الدين ، سقطت الزكاة . والاعتماد على الأوّل ، نعم يستحبّ له أن يزكّيه لسنة مع عوده إليه . 1178 . السادس عشر : اللقطة إن كانت نصاباً في غير الحرم ، ملكها إن شاء بعد التعريف حولاً ، ولا زكاة إلاّ بعد استئناف حول آخر من حين التملك . 1179 . السابع عشر : المرأة تملك الصداق بالعقد ، فلو حال الحول بعد قبضه ، وجبت الزكاة ، وإن لم يدخل ، فلو طلّقها قبل الدخول انقطع الحول في النصف ، وتمّمت في المتخلّف إن بلغ نصاباً ، ولو لم تقبضه فلا زكاة كالدّين . ولو فسخ العقد لعيب ، فسقط المهر ، فلا زكاة مع عدم القبض ، ولو قبضته ، فالأقرب الوجوب بعد الحول ، وتضمن المأخوذ في الزكاة .