responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350


اشترك ، ووجبت الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقياً ، وقول الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) هنا ضعيف .
ولو رد على البائع ، استأنف الحول من حين الرد ، ويتفرّع على قول الشيخ ( رحمه الله ) بوجوب الزكاة على البائع في الخيار المشترك أو المختصّ به ، ثبوت الخيار للمشتري لو أخرج من العين .
1174 . الثاني عشر : إمكان التصرف شرط في الوجوب ، فلا تجب في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضالّ والموروث عن غائب حتّى يصل إليه ، أو إلى وكيله ، والساقط في البحر ، والغائب مع عدم تمكّنه أو وكيله منه .
1175 . الثالث عشر : لو عاد المغصوب أو الضالّ أو الغائب ، استحبّ له أن يزكّيه لسنة واحدة ، ولو ضلّت شاة من الأربعين في أثناء الحول ، انقطع الحول ، فإن عادت استأنف ( 2 ) . ولو أسره المشركون ، وله مال في بلد الإسلام لا يتمكّن منه ، سقط الوجوب .
1176 . الرابع عشر : المرتدّ إن كان عن فطرة ، فإن كان بعد الحول أُخذت الزكاة من المال ، وإن كان قبله استأنف ورثته الحول .
وإن كان عن غير فطرة ، ولم يخرج ملكه عنه بالقتل ، ولا الفرار إلى دار الحرب ، وجبت الزكاة إن تمّ الحول ، وإلاّ أتممناه .


1 . المبسوط : 1 / 227 . 2 . في « ب » : استأنفه .

350

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست