responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352


ولو قبضته حولاً ثم طلّقها قبل الدخول ، فإن كانت قد أخرجت الزكاة رجع عليها بالنصف كملاً ، وإن لم تكن أخرجت ، فالنصف كملاً للزوج ، وعليها حقّ الفقراء .
ولو أراد قسمة المال قبل الإخراج جاز ، فلو قسماه أخذ الساعي من نصفها ، ولو لم يجد لها شيئاً أخذ ممّا في يد الزوج ، والأقرب صحة القسمة ورجوع الزوج عليها بقيمة المأخوذ .
ولو أصدقها حيواناً في الذمة ، سقط وجوب الزكاة واستحبابها ، ولو طلّقها قبل الدخول وقبل الإخراج ، لم يخرج من العين إلاّ بعد القسمة ، ولو أصدقها نصاباً ، وطلّقها قبل الدخول وقبل تمكّنها من الإخراج ، فالوجه سقوط نصف الفريضة .
1180 . الثامن عشر : القرض يجب فيه الزكاة على المقترض إن تركه حولاً ، ولو أداره في التجارة استحبت الزكاة فيه ، ولو استعاده القارض لم يجب الزكاة حتّى يحول عنده الحول كملاً .
ولو اشترط المقترض الزكاة على القارض لم يسقط الزكاة عنه ، وللشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) هنا قول غير معتمد .
أمّا لو أدّى القارض الزكاة عن المقترض ، فإنّ ذمّته تبرأ بذلك .
1181 . التاسع عشر : إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب ، فلو تلف بعد الحول من النصاب شئ قبل التمكّن من الإخراج ، سقط من الفريضة


1 . المبسوط : 1 / 213 .

352

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست