نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 352
ولو قبضته حولاً ثم طلّقها قبل الدخول ، فإن كانت قد أخرجت الزكاة رجع عليها بالنصف كملاً ، وإن لم تكن أخرجت ، فالنصف كملاً للزوج ، وعليها حقّ الفقراء . ولو أراد قسمة المال قبل الإخراج جاز ، فلو قسماه أخذ الساعي من نصفها ، ولو لم يجد لها شيئاً أخذ ممّا في يد الزوج ، والأقرب صحة القسمة ورجوع الزوج عليها بقيمة المأخوذ . ولو أصدقها حيواناً في الذمة ، سقط وجوب الزكاة واستحبابها ، ولو طلّقها قبل الدخول وقبل الإخراج ، لم يخرج من العين إلاّ بعد القسمة ، ولو أصدقها نصاباً ، وطلّقها قبل الدخول وقبل تمكّنها من الإخراج ، فالوجه سقوط نصف الفريضة . 1180 . الثامن عشر : القرض يجب فيه الزكاة على المقترض إن تركه حولاً ، ولو أداره في التجارة استحبت الزكاة فيه ، ولو استعاده القارض لم يجب الزكاة حتّى يحول عنده الحول كملاً . ولو اشترط المقترض الزكاة على القارض لم يسقط الزكاة عنه ، وللشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) هنا قول غير معتمد . أمّا لو أدّى القارض الزكاة عن المقترض ، فإنّ ذمّته تبرأ بذلك . 1181 . التاسع عشر : إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب ، فلو تلف بعد الحول من النصاب شئ قبل التمكّن من الإخراج ، سقط من الفريضة
1 . المبسوط : 1 / 213 .
352
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 352