نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 338
السفر فإنّه يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان . وقال بعض علمائنا : يقصّر إذا خرج من بيته ، ويتمّ عند دخوله . ( 1 ) وبه أحاديث ( 2 ) ، لكن الأوّل أقرب . 1141 . الثالث عشر : المسافر إذا دخل بلداً قصّر فيه ما لم ينو مقام عشرة أيام ، أو يمضي عليه ثلاثون يوماً ، فإن حصل أحد الأمرين أتمّ ، ولو صلاةً واحدة . ولو نوى العشرة ثمّ رجع ، فإن كان قد صلّى على التمام ولو صلاةً واحدة استمرّ عليه حتّى يخرج ، وإلاّ قصّر . ولو كان رجوعه في أثناء الصلاة فالوجه التقصير ، لكن الشيخ ( رحمه الله ) أفتى بالإتمام ( 3 ) وهو حقّ إن كان قد دخل في الثالثة ، وإلاّ فلا . والأقرب أنّ الصوم كالصلاة ، فلو رجع عن نيّة الإقامة بعد الشروع في الصوم أتمّ ، وفي المهمل إشكال أقربه الاعتبار بخروج الوقت ، ولو دخل في الصلاة بنيّة القصر ، ثمّ عزم على الإقامة أكملها تماماً . 1142 . الرابع عشر : مع كمال الشروط يجب التقصير ، ولا يجوز الإتمام إلاّ في أحد المواطن الأربعة ، وقد سبق ، فلو صلّى تماماً عامداً ، أعاد في الوقت وخارجه . وإن كان جاهلاً لم يعد وإن كان الوقت باقياً ، ولو كان ناسياً أعاد في الوقت لا خارجه . 1143 . الخامس عشر : لو قصّر المسافر اتّفاقاً ، لم يصحّ وأعاد قصراً . 1144 . السادس عشر : لو شك هل المطلوب مسافة ؟ أتمّ ، وإن تبيّن له بعدها
1 . حكاه المحقّق عن السيد المرتضى في المعتبر : 2 / 472 ، وكذا المصنِّف في التذكرة : 4 / 379 . 2 . لاحظ الوسائل : 5 / 507 ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر . 3 . المبسوط : 1 / 139 .
338
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 338