نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 337
ولو دخل بلداً فقال : إن لقيت فلاناً أقمت عشرة ، وإلاّ فلا ، لم يبطل حكم سفره ما لم يجده . 1139 . الحادي عشر : من شرط التقصير أن لا يكون سفره أكثر من حضره ، كالمكاري والملاّح والراعي والبدويّ الّذي يطلب القطر والنبت ، والتاجر الّذي يطلب الأسواق ، والبريد . والأصل في ذلك انّ هؤلاء لا يجوز لهم القصر ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام ، فإن أقام أحدهم عشرة أيّام في بلده ، ثمّ خرج قصّر ، وإن أقام أقلّ أتمّ . وللشيخ قول آخر : إنّه لو أقام خمسة قصّر صلاة النهار دون صلاة الليل ودون الصيام ( 1 ) . وليس بمعتمد . 1140 . الثاني عشر : لا يجوز التقصير حتّى يتوارى جدران البلد الّذي يسافر منه ، أو يخفى عليه أذانه ، ولا يجوز قبل ذلك ، سواء كانت الجدران عامرةً أو خراباً . ولو كان إلى جانب البلد بساتين ، اعتبر بالأذان ، ولا عبرة بأعلام البلد كالمنائر . ولو كان للبلد محالّ متفرّقة ، فمتى خرج عن محلّته قصّر إذا خفيت جدرانها أو أذانها ولو كانت متّصلة لم يقصّر حتّى يفارق جميعها . والبدويّ إذا كان مستوطناً في حلّة ( 2 ) قصّر إذا خفي الأذان ، أمّا العائد من
1 . النهاية : 122 . 2 . الحلّة : منزل القوم . تاج العروس . ( حلل ) .
337
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 337