responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 336


ولو كان ملكه على حدّ المسافة قصّر في الطريق دون البلد الّذي فيه ملكه ، وكذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام على حدّ المسافة .
ولو كان له عدة أملاك قد استوطنها ستّة أشهر اعتبر ما بينه وبين الموطن الأوّل ، فإن كان مسافة ، قصّر في الطريق خاصّة وإلاّ فلا ، ثم يعتبر ما بين الموطنين ، فإن كان مسافة ، قصّر في الطريق دون المواطن ، وإلاّ فلا .
وهل يشترط استمرار الملك ، حتّى لو باع الملك المستوطن يخرج عن الترخّص ؟ إشكال ، أقربه الخروج .
ولا يشترط استيطان نفس الملك ، بل البلد الذي هو فيه ، ولا يشترط كون الملك مما يصحّ فيه الاستيطان ، فلو كان له بستان أو مزارع وقد استوطن البلد المدة أتمّ .
1138 . العاشر : كل من نوى الإقامة عشرة أيّام فإنّه يتمّ في البلد الذي نوى الإقامة فيه ، فلو عزم على مسافة فصاعداً ، ونوى الإقامة في أثنائها ، أتمّ فيما نوى الإقامة فيه .
ثمّ الطريق من مبدأ سفره إليه إن كانت مسافة قصّر فيها وإلاّ فلا ، ثمّ يعتبر المسافة بين ما نوى الإقامة فيه وبين منتهى سفره ، فإن كان مسافة قصّر ، وإلاّ فلا .
ولو عزم المسافر على إقامة عشرة أيّام فصاعداً في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى أُخرى ( 1 ) ، ولا عزم له على الإقامة في موضع واحد عشرة أيّام ، لم يبطل حكم سفره .


1 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : « ينتقل منه في قربه إلى أُخرى » .

336

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست