نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 335
يكن الباقي مسافة . وكذا لو عرض للمسافر الجنون أو الإغماء . 1135 . السابع : من شرط التقصير إباحة السفر ، فلا يترخّص العاصي ، كالآبق ، وقاطع الطريق ، والتاجر في المحرّمات ، وتابع الجائر ، وطالب الصيد لهواً . وإنّما يجب القصر على كلّ من كان سفره سائغاً سواء كان واجباً كالحجّ ، أو مندوباً كالزيارة ، أو مباحاً كالتجارة . ولو كان الصيد لأجل قوته وقوت عياله قصّر . ولو كان الصيد للتجارة ، قال الشيخ : يقصّر في الصوم دون الصلاة ( 1 ) . والوجه التقصير فيهما معاً . ولو كان سفره للتنزّه والتفرّج في المباح وجب التقصير 2 ، وكذا يجب لو قصد زيارة المقابر والمشاهد . 1136 . الثامن : لو كان السفر مباحاً فغيّر نيّته إلى المعصية ، انقطع ترخّصه ، ولو عاد عاد الترخّص إن كان المقصود بعد العود مسافة ، على إشكال ، وهل يحتسب من المسافة ما تقدّم قطعه ممّا كان مباحاً ؟ فيه إشكال . ولو سافر إلى معصية فغيّر نيّته إلى المباح ، قصّر ، ويعتبر المسافة من حين تغيّر النيّة ، ولو كان السفر مباحاً لكنّه يعصي فيه قصّر . 1137 . التاسع : من شرائط القصر عدم قطع المسافة بوطن له ، أو عزم على الإقامة عشرة أيام ، فلو قصد مسافة وفي أثنائها ملك له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً ، متوالية ، أو متفرقة ، أتمّ ، وكذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام في أثناء المسافة .
1 . النهاية : 122 . 2 . في « ب » : وجب القصر .
335
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 335