نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 334
وللشيخ قول آخر بجواز التقصير في أربعة فراسخ ووجوبه في الثمانية ( 1 ) . والمعتمد ما قلناه . 1131 . الثالث : لو انتفى قصد المسافة لم يجز القصر وإن تجاوزها ، فالهائم لا يترخص ، وكذا لو قصد ما دون المسافة ثم تجدّد له عزم على مثل الأُولى ولو تجاوز المجموع المسافة ، ولو عاد قصّر مع بلوغ المسافة ، وإلاّ فلا . وكذا لو طلب غريماً أو آبقاً أو دابة شردت وإن سار أيّاماً ، إذا لم يقصد المسافة . ولو قصد في الأثناء قصّر . 1132 . الرابع : لو خرج ينتظر رفقة إن حصلت سافر ، أتمّ ما لم يبلغ خروجه المسافة ، فيقصّر في طريقه وموضع انتظاره ما لم يتجاوز شهراً ، ولو عزم على السفر إن خرجوا أو لم يخرجوا قصّر إذا خفي الأذان والجدران ما لم يتجاوز شهراً . 1133 . الخامس : الاعتبار إنّما هو بالنيّة لا الفعل ، فلو قصد المسافة وخرج وقصّر صلاته ، ثمّ بدا له لم يعد ، ويتمّ في رجوعه إذا لم يبلغ المسافة ، ولو رجع في أثناء الصلاة صلاّها على التمام ، ولو قصد بلداً بعيداً ، وفي عزمه أنّه متى وجد مطلوبه دونه رجع ، أتمّ . 1134 . السادس : لو خرج إلى السفر مكرَهاً ، فالأقرب وجوب التقصير ، وقال الشافعي : لا يقصر ( 2 ) . وفيه قوة . ولو قصد الصبي مسافة ، فبلغ في أثنائها ، فالوجه وجوب التقصير ، وإن لم