responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


ويجوزُ للمرأة أن تأتمّ بالرجل وإن كان أجنبيّاً من غير كراهية ، وبالخنثى أيضاً ، وبالمرأة في فرائض الصلاة ، ونوافلها .
وإذا صلّت المرأة بالنساء قامت معهنّ في الصّف وسطاً ، ولو احتجن إلى جعل صفوف جاز ، ولو أمّت امرأة أُخرى صلّت المأمُومة عن يمينها ، ولو ائتمت برجل وقفت خلفه .
1086 . الثامن : يجوز إمامة الأعمى إذا كان وراءه من يسدّده ، وكذا أقطع اليدين ، والخصيّ والجندي ، وكذا تصحّ إمامة الأصمّ وإن كان أعمى .
ولا تصحّ إمامة الأخرس ، ولا أقطع الرجلين بالسليم ، ويجوز إذا كان مقطوع إحدى الرجلين ، وإن كان يخلّ بالسجود على عضُو .
1087 . التاسع : لا تصحّ الصلاة خلف الكافر مع علمه بكفره ، ولا المحدث ، ولو لم يعلمهما صحّت صلاته ، ولو علم في الأثناء نوى الانفراد ، وصحّت صلاته .
ولو صلّى خلف من يشكّ في إسلامه أعاد ، لاشتراط العدالة عندنا .
ولا يحكم بإسلام المصلّي بمجرد صلاته ، سواء كان في دار الإسلام ، أو دار الحرب ، ولا يحكم بارتداده لو قال بعد الصلاة : لم أسلم .
1088 . العاشر : لا يجوز أن يؤمّ عاقّ أبويه ، ولا قاطع رحمه ، ويكره أن يؤمّ المتيمّم للمتوضّئين ، والمسافر للحاضرين ، ويجوز العكس فيهما ، فإن أمّ المسافر أومأ للتسليم وان ائتمّ صلّى فرضه ، ولا يجوز له الإئتمام مع الإمام .
وظاهر انّ هذه الكراهية إنّما تعلّقت بالرباعيات ، وكذا يكره أن يستناب

321

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست