responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 322


المسبوق ، وأن يؤمّ من يكرههُ المأمومون .
ويكره أن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين ، والمجذوم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، وصاحب الفالج ، والسفيه ، والأغلف غير المتمكّن من الختان من ليس كذلك .
1089 . الحادي عشر : لا يتقدّم أحد على غيره في مسجده ، ولا في منزله ، ولا في إمارته إلاّ بأذنه ، وإن كان أقرأ منه ، إذا كان ممّن يمكنه إمامتهم ، ولو دخل السيّد بيت العبد كان السيّد أولى بالإمامة .
ويستحبّ أن ينتظر الإمام الّذي جرت عادته بالصلاة في المسجد ، ولو خيف فوات وقت الفضل قدّم غيره .
1090 . الثاني عشر : الهاشمي أولى بالإمامة من غيره إذا كان بشرائط الإمامة .
1091 . الثالث عشر : إذا تشاحّ الأئمة ، كان من يختاره المأمومون أولى ، فإن اختلفوا ، قدّم الأقرأ ، وهو الأبلغ في الترتيل ، ومعرفة المخارج والإعراب ، فيما يحتاج إليه في الصلاة .
فإن تساويا في ذلك قدّم الأفقه ، فإن تساويا فالأشرف ، وهو أعلاهما نسباً وقدراً ، وأفضلهما في نفسه .
فإن تساويا فالأقدم هجرة .
فإن تساويا فالأسنّ ، وهو من كان سنّه في الإسلام أكثر .
فإن تساويا فالأصبح وجهاً ، وهذا التقديم على سبيل الأولويّة ، فلو قدّم المفضول هنا جاز .

322

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست