نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 322
المسبوق ، وأن يؤمّ من يكرههُ المأمومون . ويكره أن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين ، والمجذوم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، وصاحب الفالج ، والسفيه ، والأغلف غير المتمكّن من الختان من ليس كذلك . 1089 . الحادي عشر : لا يتقدّم أحد على غيره في مسجده ، ولا في منزله ، ولا في إمارته إلاّ بأذنه ، وإن كان أقرأ منه ، إذا كان ممّن يمكنه إمامتهم ، ولو دخل السيّد بيت العبد كان السيّد أولى بالإمامة . ويستحبّ أن ينتظر الإمام الّذي جرت عادته بالصلاة في المسجد ، ولو خيف فوات وقت الفضل قدّم غيره . 1090 . الثاني عشر : الهاشمي أولى بالإمامة من غيره إذا كان بشرائط الإمامة . 1091 . الثالث عشر : إذا تشاحّ الأئمة ، كان من يختاره المأمومون أولى ، فإن اختلفوا ، قدّم الأقرأ ، وهو الأبلغ في الترتيل ، ومعرفة المخارج والإعراب ، فيما يحتاج إليه في الصلاة . فإن تساويا في ذلك قدّم الأفقه ، فإن تساويا فالأشرف ، وهو أعلاهما نسباً وقدراً ، وأفضلهما في نفسه . فإن تساويا فالأقدم هجرة . فإن تساويا فالأسنّ ، وهو من كان سنّه في الإسلام أكثر . فإن تساويا فالأصبح وجهاً ، وهذا التقديم على سبيل الأولويّة ، فلو قدّم المفضول هنا جاز .
322
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 322