responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320


يصحّ الإئتمام بهما ( 1 ) .
ويصحّ إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالصاد ( 2 ) والقاف ، سواء كان أعجميّاً أو عربيّاً بالفصيح على كراهية ، ولو كان يبدّل حرفاً لا يوجد في سورة تعيّنت قراءتها .
1083 . الخامس : لا يجوز إمامة اللحّان بالمتقن ، سواء أفسد المعنى ، كالذي يضم التاء من أنعمت ، أو لا يفسده ، ويجوز ان يؤمّ مثله مع عجزه عن الإصلاح ، ولو تمكّن منه لم تصحّ صلاته ولا صلاة من يأتمّ به ، إذا كان عالماً بحاله .
ولو كانا جاهلين بالفاتحة ، وكان أحدهما يحسن سبع آيات من غير الفاتحة ، والآخر لا يحسن شيئاً ، فهما أُميّان ، ويجوز للجاهل الإئتمام بالآخر ، وفي جواز العكس إشكال .
ولو وجد اللحّان أو الأُمّي ، القارئ المتقن وجب أن يأتمّ به مع ضيق الوقت عن التعلّم ، والوجه عدم اكتفاء الأُمّي بالإئتمام مع إمكان التعلّم .
1084 . السادس : ويجوز للسيّد أن يأتمّ بعبده إذا كان أقرأ منه ، وهل يجوز لغير السيّد من الأحرار ؟ منع الشيخ منه ( 3 ) . ولا فرق بين القنّ والمدبّر والمكاتب ، والوجه جواز إمامة العبد لمثله .
1085 . السابع : لا يجوز أن يأتمّ رجل ولا خنثى بامرأة ( 4 ) في فرض ولا نفل ،


1 . واختاره المصنف في التذكرة : 4 / 296 ، والمنتهى : 1 / 372 ( ط القديم ) . 2 . في « ب » : كالضاد . 3 . المبسوط : 1 / 155 . 4 . في « أ » : بامرأة ولا خنثى .

320

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست