نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 316
ولو سبق الإمام اثنين ( 1 ) ففي إئتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال . 1075 . الحادي عشر : يجوز أن يأتمّ المفترض بمثله ، وان اختلف الفرضان ، بشرط اتّفاقهما في الهيئة ، فلو صلّى الظهر مع إمام يصلّي العصر جاز ، أمّا لو صلاّها مع مصلّي الكسوف أو العيدين لم يجز . ويجوز ان يأتمّ المتنفّل بالمفترض وبالمتنفّل ، وأن يأتمّ المفترض بالمتنفّل في مواضع عند قوم ومطلقاً عند آخرين ( 2 ) . ولو فات المأموم ركعة فصلّى الإمام خمساً سهواً ، صلّى المأموم الفائتة منفرداً ، ولا يأتمّ به في الخامسة . ويستحبّ للمنفرد أن يعيد صلاته إذا وجد من يصلّي معه جماعة ، إماماً كان أو مأموماً ، لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « ألا رجل يتصدّق على هذا فيُصلّي معه » ( 3 ) . 1076 . الثاني عشر : وقت القيام إلى الصلاة ، إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فحينئذ يكره للمأموم النافلة ، ولو شرع المأموم في نافلة ، فأحرم الإمام ، قطعها ، واستأنف إن خشي الفوات ، وإلاّ أتمّها ركعتين ، ولحق به . ولو شرع في فريضة فأحرم الإمام نقل نيّته إلى النفل ، وأتمّها ركعتين ، ثمّ
1 . المراد انّه إذا اقتدى اثنان بإمام صلّى ركعة ، فهل يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر بعد فراغ الإمام من الصلاة أو لا ؟ 2 . لاحظ التذكرة : 4 / 272 تجد الأقوال فيها . 3 . سنن أبي داود : 1 / 157 برقم 574 ، وسنن الدارمي : 1 / 318 ( باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلّى فيه مرّة ) .
316
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 316