responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317


استأنف مع الإمام ، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة واستأنف معهُ .
1077 . الثالث عشر : المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أوّل صلاته ، ويتمّ ما بقي عليه بعد تسليم الإمام ، فلو أدركه في الثانية ( 1 ) قعد وسبّح من غير تشهّد ، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس هو وتشهّد خفيفاً ثمّ لحق به ، فإذا جلس الإمام للتشهد سبّح ، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ صلاته .
ولو أدركه في الأخيرتين ، جعلهما أُولتيه ، ويتخيّر في أخيرتيه بين القراءة والتسبيح .
ولو أدركه في الرابعة قام بعد تسليم الإمام فيصلّي الثانية بالحمد والسورة ، وفي الأخيرتين بالحمد أو التسبيح .
ولو أدركه بعد رفعه من الأخيرة ، كبّر وسجد معه ، فإذا سلّم الإمام قام فاستقبل صلاته بتكبير مستأنف .
أمّا لو أدركه بعد السجود الأخير ، فإنّه يكبّر ويجلس معه ، فإذا سلّم ، قام فاستقبل من غير استئناف تكبير .
1078 . الرابع عشر : يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها .
ولو استنيب المسبوق ، أومأ إليهم ليسلّموا عند انتهاء صلاتهم ، ويقوم هو فيأتي بما بقي عليه . ( 2 )


1 . أي في الركوع أو قبله . 2 . توضيح ذلك : انّه إذا ناب المأموم عن الإمام ، لأجل عروض حالة له ، وكان المأموم متأخّراً في صلاته ، فبلغ صلاة النائب إلى حدّ انتهت صلاة المأمومين ، فيومئ الإمام إليهم ليسلّموا ، ثم يقوم هو ويأتي بما بقي عليه .

317

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست