responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 315


ولو كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، تابعه ظاهراً ، ووجب القراءة ، ويخفت بها في الجهرية للتقيّة . ولو قرأ عزيمة ولم يسجد الإمام سجد إيماء ، ولو فرغ من القراءة قبله ، سبّح الله إلى أن يركع ، ويستحبّ أن يترك آية من السورة فإذا فرغ الإمام قرأها .
1073 . التاسع : يجب على المأموم متابعة الإمام ، فلو رفع رأسه عامداً استمرّ ، وإن كان ناسياً أعاد ، وكذا لو أهوى إلى الركوع والسجود .
1074 . العاشر : يشترط نيّة الإئتمام في المأموم ( 1 ) ، ولا يشترط في الإمام ، فلو صلّى منفرداً ونوى آخر الإئتمام به ، صحّت صلاتهما .
ولا بدّ من تعيين الإمام ، فلو كان بين يديه اثنان ونوى الإئتمام بهما ، أو بأحدهما لا بعينه ، لم يصحّ .
ولو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه ، صحّة صلاتهما معاً ، ولو نوى كلّ منهما الإئتمام بصاحبه ، بطلت صلاتهما ، وكذا لو شكّا فيما أضمراه ، ولو نوى الإئتمام بالمأموم لم تصحّ صلاته .
ولو أحرم منفرداً ثمّ نوى جعل نفسه مأموماً ، فالوجه عدم الجواز ، ولو كان مأموماً فنوى الانفراد ومفارقة الإمام جاز ، ويجوز الانفراد من دون النيّة إذا كان لعذر .
ولو أحرم مأموماً ، ثمّ صار إماماً ، أو نقل نيّته إلى الإئتمام بإمام آخر جاز في موضع واحد ، وهو ما إذا حصل للإمام عذر فاستخلف غيره .


1 . في « ب » : من المأموم .

315

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست